الطعن رقم 1480 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك، والتي لا تحول دون قيامها- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي انصراف قصده إلي أحداث هذا الأثر القانوني كما لا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة وذلك باعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلي الإقامة الفعلية في العين المؤجرة أثر انتهائه، ما يصبح اعتباره تخليا عنها منهيا لعقد إيجارها سواء من جانب المستأجر أو المستفيد من حكم النص المشار إليه، إذ تعد إقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضي النص المذكور.