⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-12-16 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق تطبيق القانون
⚖️ معاش المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى اسعد وأحمد هيكل وفهمى عوض مسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين " أ " ... ... " ب " فى حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً أو فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية . . . و تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية . . " و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 ، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى من نطاق تطبيق القانون و التى تجيز للمؤمن عليه صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة ، مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و هو ما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها . لما كان ذلك ، و كانت إستقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماه لا تعد من الحالات الورادة حظراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه على أن إستقالة المطعون ضده من خدمة القطاع العام فى 1973/10/7 و إشتغاله بمهنة المحاماه المنظمة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 تعد خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية و أنه يحق له بالتالى تقاضى تعويض الدفعة الواحدة فى غير حالاته المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .