⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1479 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي تبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي دون الموطن المختار , وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب يرجع إلى فعله أو تقصيره .