⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1468 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الأحكام العامة في القانون المدني تجيز إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة وعلي ما نصت عليه المادة 158 من ذلك القانون، الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفيه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه مما مؤداه وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذا لذلك الاتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك- وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- من ضمانتين إذ يقع الفسخ حتما دون أن يكون للقاضي خيارا في أمره بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلي التقاضي ما لم ينازع المدين في وقوع موجب الفسخ وأن كانت مهمة القاضي تقف في هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزامات ليقرر اعتبار الفسخ حاصلا فعلا، مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالا مخالفا لشروط الإيجار ولو لم ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر، وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين استعمال المجدد الذي أوجرت العين من أجله وجب علي المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلي تغييره إلا بعد حصوله علي إذن من المؤجر، علي أن تستثنى الحالة التي لا يترتب علي هذا التغيير في نوع الاستعمال ضرر للمؤجر، فتنتفي عند ذلك حكمة التغيير ويصبح التغيير جائزا حتى وإن تضمن العقد حظرا صريحا لتغيير الاستعمال، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفا في استعمال حقه في طلب الفسخ في ضوء ما تقضي به المادة 5 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعنون لم يحددوا المستندات المراد الاستدلال بها وإنما ساقوا نعيهم بشكل عام دون بيان مفردات تلك المستندات، ودلالة كل منها وأثر ما ينسبونه للحكم من القصور في قضائه ومن ثم يكون النعي مجهلا وغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون مبنيا علي أسباب واضحة جلية وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وذلك بالتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة لأوراق الدعوى حتى تتوافر الرقابة علي عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف علي أسباب قضاء المحكمة فيه، ومن المقرر أيضا أنه يقصد بالتأجير من الباطن تأجير المستأجر لحقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلي أخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما ويستوي أن يكون التأجير من الباطن واردا علي العين المؤجرة كلها أو بعضها.