الطعن رقم 1468 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات المبني علي انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه وأن كان عقد الإيجار ينتهي باتحاد الذمة كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقض الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار، إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة، أما إذا اقتصر علي حصة شائعة في العقار الكائنة به فإن عقد الإيجار يبقى نافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو تحصيلها من الأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا وضع أحد الشركاء في الشيوع يده علي جزء معين من المال الشائع تسهيلا لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتباره أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمدا من حقوق شركائه الآخرين علي أساس التبادل في المنفعة، إلا أن ذلك رهين بأن يكون واضع اليد مالكا في الشيوع، ولما كانت الملكية في المواد العقارية- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الثابت في الأوراق من واقع ما تضمنه الإنذار من بعض الملاك في الشيوع والمعلن إلي الطاعن في 12/11/1968، والإنذار الموجه من هذا الأخير والمعلن إلي المطعون ضدهم ومورثهم في 5/7/1973 أن الطاعن استأجر عين التداعي بالعقد المؤرخ أول مايو 1961 الصادر من المطعون ضده الأول بوصفه وكيلا عن جميع الملاك في الشيوع، أي أن هذا الأخير كان ذو صفة في إبرام التعاقد الذي يتصرف إلي موكليه يلتزمون به ولا يملكون التحلل منه، ولا يكون لعزل الوكيل في تاريخ لاحق لإبرام العقدين أثر علي سريانه ونفاذه في حق طرفيه، ومن باب أولى فلا يملك أصحاب الأقلية في الأنصبة إبرام عقد أخر، باعتبار أن العقد الصادر من غير أصحاب الأغلبية في الأنصبة غير نافذ في حقهم أو في حق المؤجرين الذين لا يستطيعون تنفيذه بتسليم حصة مفرزة للمستأجر منهم، ولا يغير من ذلك ابتياع المستأجر من ذات المؤجرين له في العقد اللاحق بعض حصصهم في الشيوع، وبالتالي يكون النعي علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن البين في الأوراق أن محكمة الاستئناف قد عرضت لما أثاره الطاعن بشأن سداده كامل الأجرة المستحقة قبله بعد خصم ما قام بسداده فعلا لمصلحة الأملاك الأميرية وفاء بمطالبها قبل مالكي العقار الكائنة به العين المؤجرة. ولما كان الحكم قد اعتد بهذا التقدير لسلامة الأسس التي بني عليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعو في حقيقته أن يكون جدلا قيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره بغية الوصول إلي نتيجة مغايرة وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.