الطعن رقم 1465 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- يمكنها تملك الأموال بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني ومنها وضع اليد المدة الطويلة ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة.