⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1465 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى ويستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلي طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة أبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها ويتعين التمسك به- تكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة- في دعوى الإخلاء المستندة إلي حصول التأخير في سداد الأجرة لمرة تالية والتي يقوم المستأجر فيها بالوفاء بهذه الأجرة المتأخرة أثناء السير في الدعوى، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة قبل رفع هذه الدعوى أو إيداعه لها إيداعا صحيحا فيعتبر سدادا للأجرة قبل انعاقد الخصومة ولا تقوم به حالة التكرار عن التأخير في الوفاء بها.