الطعن رقم 1463 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان بأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وأن رتبت هذه المادة البطلان علي " النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، فقد عنت النقض أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلي عدم التعرف علي حقيقة شخصيته أو إلي تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المحكمة حفزت التشريع الاستثنائي إلي تقرير حق المستأجر -بموجب القانون رقم 121 لسنة 1947- في الامتداد القانوني لعقد الإيجار والتي استهدفت حماية شاغلي العين وتمكينه من مواجهة أزمة الإسكان تقضي بأن الانتفاع بهذا الامتداد بعد وفاة المستأجر أو تركه العين إنما يقتصر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي الأشخاص الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستديمة قبل الوفاة أو الترك، ولو كانوا من غير ورثته، ويقصد بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة، وانصراف نية المقيم إلي أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة مهما استطالت، وأيا كان مبعثها ودواعيها، إذ أن هذه الإقامة تكون علي سبيل التسامح من المستأجر الأصلي، إن شاء أبقى عليها، وأن أراد أنهاها بغير التزام عليه، فهي متفرعة من انتفاع المستأجر بالعين، ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع، فإذا أنقض انتفاعه سواء بالوفاة أو بتركه العين انتهت هذه الإقامة وأصبح شغل المتروك له العين المؤجرة دون سند، ولقاضي الموضوع الفصل في ماهية الإقامة دون معقب متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله.