الطعن رقم 1462 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاحتجاز المحظور بنص المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 لا يتوافر إلا إذا كان المحتجز له السيطرة القانونية والفعلية علي ما يحتجزه بأن يكون مالكا أو مستأجرا أو صاحب حق قانوني في الانتفاع به كما أن المقرر أن مجرد عدم الإقامة بالعين المؤجرة لا يكفي لاعتبار المستأجر تاركا لها وإنما يجب أن يصاحب ذلك تعبير المستأجر عن التخلي عنها أما صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني، وهجرة المستأجر الأصلي والإقامة في العين المؤجرة ليفسحها لمن يعوله من والديه مع تنفيذ التزاماته قبل المؤجر هو من ضروب البر المندوب إليها شرعا ولا يعتبر بالضرورة تركا للعين المؤجرة بالمعنى المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن كأحد أسباب الإخلاء.