⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1462 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المنطبق علي الواقعة علي أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: 1- المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام في كل نزاع بين شركة قطاعه عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة" مؤداه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع من عددتهم المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، وقد قصدت بهذا البيان- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا وافيا، نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن علي الحكم وموقفه منه وأثره في قضائه.