الطعن رقم 362 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-4-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على الحياة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الثلاثى
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - التقادم الثلاثى
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعاوى التأمين
⚖️ مسائل الواقع - فى التأمين على الحياة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ان النزاع دار حول ثبوت صفة الزوجه المطعون عليها عند وفاة المؤمن له الذى اكد على هذه الصفة عند تعديل الوثيقه فيتعين احترام ارادته ، واذ كانت المطعون عليها قد طلقت طلاقا بائنا بينونه صغرى فان صفة الزوجة تكون قد زالت عنها قبل الوفاة فلا تستحق مبلغ التامين . واذ ركن الحكم المطعون فيه الى انه متى كان المؤمن له قد ذكر اسم الزوجة فلا يصح الاعتداد بصفة الزوجة وقت وفاته لانه لو قصد ان تكون المستفيدة هى زوجته لبادر الى تغيير الوثيقه بمجرد الطلاق ، وكان ذلك لا يستقيم مع التفسير الصحيح لارادته لانه كان فى وسعه الا يقرن الاسم بالصفة ، فان الحكم يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول بانها دفعت بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم بمضى ثلاث سنوات وفقا للمادة 752 من القانون المدنى الا ان الحكم قضى برفض الدفع استنادا الى ان مانعا كان قائما لدى المطعون عليها منعها من اقامة الدعوى هو قيام نزاع بينها وبين شقيقة ووالده المؤمن له وكذلك قرار الشركة الطاعنه بالامتناع عن صرف قيمة الوثيقة حتى ينتهى ذلك النزاع ، وانه لما كان النزاع المذكور لم يحل دون المطعون عليها واقامة دعواها ولم يكن ليحول بينها وبين الادعاء فيه بحقها قبل الشركة الطاعنه ولم يبين الحكم كيف ان ذلك النزاع كان مانعا حال دون اقامة المطعون عليها دعواها كما ان امتناع الطاعنه عن صرف مبلغ التامين للمطعون عليها لحين انتهاء النزاع بين الورثة كان حربا به ان يحفز الاخيرة على اقامة الدعوى ، فان الحكم اذ استخلص من ذلك النزاع قيام المانع من رفع المطعون عليها الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع حالة انه لا يكفى لما انتهى اليه الحكم فانه يكون قد خالف القانون وشابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الماده 758 من القانون المدنى أنه إذا كان المؤمن له قد عين المستفيد بالإسم على نحو لا غموض فيه فإن ذلك يدل على تمام تعيين المستفيد بذاته ، فإذا عين المؤمن له المستفيد بصفه تميزه تمييزاً تاماً فيجب الإعتداد بهذه الصفه فى تحديد ذات المستفيد عند إستحقاق مبلغ التأمين ، أما إذا قرن المؤمن له إسم المستفيد بصفة معينة فعندئذ يكون على القاضى أن يستخلص نية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التى تتصل بنصوص المشارطة و التى تستقل محكمة الموضوع بإستظهارها متى كان إستنادها فى هذا الصدد يقوم على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجه التى تنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن ملحق وثيقة التأمين الأصليه الذى يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءاً لايتجزأ منها و يندمج ضمن شروطها و لا يفسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلى تعديله فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ولما كانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيساً على الإشتراط لمصلحة الغير، فإنه يسرى عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له التي لا تجادل المطعون عليها في علمها بها منذ حدوثها، ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع من حيث الوقف والإنقطاع للقواعد العامة بما يعنى أن هذا التقادم لا يسرى وفقاً للمادة 382/1 من القانون المدني كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.