الطعن رقم 1460 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعي عليه الذي لم يحضر بالجلسة الأولى ولم يكن قد أعلن لشخصه لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهلة بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب علي إعادة الإعلان افتراض علة بها وبما تضمنته، وكان من شأن تجديد الدعوى عن الإيقاف أن تستأنف سيرها وتعود إلي الحالة التي كانت عليها عند وقفها وقت حدوث سبب الانقطاع، وكانت صحيفة التعجيل التي - لا تشتمل علي بيانات صحيحة افتتاح الدعوى لا تقوم مقام تلك الصحيفة في الغاية المبتغاة منها.