الطعن رقم 1448 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه، الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وأن تقدم المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي غير مقبول.