⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1443 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الرد علي دفاع لا يستند إلي أساس قانوني صحيح لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يشترط في عدم خضوع العين المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للأحكام الامتداد القانوني وتحديد الأجرة إلا يكون تأجيرها مفروشة صوريا، فيلتزم لاعتبار المكان مفروشا حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات تفي بالغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وأحكام تحديد الأجرة وأنه ولئن كان لا يلتزم أن تشتمل المفروشات والمنقولات المزودة بها العين المؤجرة علي كل ما يلزم للانتفاع بهذه العين وفقا للغرض المتفق عليه، إلا أنه يتعين أن تكون علي درجة من الأهمية في تحقيق ذلك الغرض، بما يمكن معه القول بتغليب منفعة تلك المفروشات- بحسب الغرض من الإيجار- علي منفعة العين خالية فيكون هناك فارق بين تأجير العين مفروشة وتأجيرها خالية ينتفي معه التحايل علي أحكام القانون سواء بالنسبة لتحديد الأجرة أو بالنسبة للامتداد القانوني فلا يكفي في هذا الشأن مجرد تناسب الزيادة في الأجرة مع منفعة المنقولات التي زودت بها العين المؤجرة وقيمتها، إذ أن تقدير تلك المنفعة متروك لمطلق اتفاق المتعاقدين ولا يخضع لأي تحديد قانوني، وأنه ولئن كان تقدير مدى جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة ومدى كفايته لغرض من الإيجار من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون التقدير سائغا بحيث يجابه كافة صور التحايل علي القانون.