⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1442 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-2-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلين لبحث مسائل القانون، ويترتب علي مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن.