الطعن رقم 1442 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-2-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلين لبحث مسائل القانون، ويترتب علي مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن.