⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1441 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي، لا يقف تعاقد المستأجر فيه عند حد اتخاذه مسكنا لنفسه ليعيش معه أفراد أسرته، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثار عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائما علي حاله طالما بقي المستأجر الأصلي علي قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ولم يتخل عنها مما يترتب عليه أن المستأجر الأصلي يكون وحده، ودون غيره من المقيمين معه هو الطرف الوحيد في التعاقد مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواء كانت إقامتهم من بداية الإيجار أو بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل علي أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة وبالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك ومن المقرر كذلك أن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها في ذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومناط المصلحة الحقة، أن يكون الخطأ الذي ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه قد أضر به، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تنعي بهذا الوجه، علي الحكم خطأ أضر بها بالمطعون ضدها الثانية وهي لا صف ة لها في تمثيلها، وبالتالي فإن مصلحتها تكون منتفية في هذا الصدد فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن المادة 253 من قانون المرافعات وقد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المراد منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.