الطعن رقم 1441 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل علي ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3052 سنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة المشار إليه بسببي النعي حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه علي الحكم المطعون فيه، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم الأخير قد أورد في مدوناته تلخيصا لأسباب ذلك الحكم لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسبابه أو كافة نواحي ما ل خصه من أسباب أو إيراد حجته التي اكتسبها قانونا، لما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليه غير مقيدة في ذلك برأي الخصوم، فمن سلطتها تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون بغض النظر عما يكون الخصوم قد استندوا إليه في ذلك من مسائل الدفاع التي لا تأخذ المحكمة منها إلا ما يتفق وطبيعة الحق مثار النزاع دون أن يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا وقع باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموقعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا أضحى غير مقبول.