⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1436 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز ثلثي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 من يوليو سنة 1981 ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضي القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام، إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره مما مقتضاه أن المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل تاريخ نفاذ هذا القانون لا يخضع لحكم المادة 22 منه وكان لازم ذلك أن تقف المحكمة قبل إعمال هذا النص على تاريخ إنشاء تلك الوحدات، وأنها جميعها أقيمت وأعدت للانتفاع بها بعد سريانه وكان المقرر أيضاً - أن استخلاص تاريخ إنشاء هذه الوحدات وإعدادها للسكنى وما إذا كان لاحقاً أم سابقاً على تاريخ سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 من مسائل الواقع التي تخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق وكافياً لحمل النتيجة التي انتهت إليها.