⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-6-6 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيثان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ، تنعى الطاعنه بالسببين الاوليين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اعتبرها صاحبة صفة فى الدعوى على سند من ثبوت اغتصابها عين النازع اثر صدور الحكم بتعيينها حارسة قضائية على محل ايليت بدعوى تبعية العين له ، فى حين ان الثابت مما ساقته المطعون عليها فى صحيفة الدعوى وما اخذ به الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان شقيق الطاعنه احد اطراف دعوى الحراسة هو الذى وضع يده على عين النزاع ونقل اليها بعض المنقولات قبل فرض الحراسة على المحل المشار اليه فلا يكون لها شان بواقعة الاغتصاب المدعى بها وانما يدور النزاع حولها بين المطعون عليها وبين ملاك المحل لان الحيازة كانت لهم قبل فرض الحراسة وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق والخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنه ان الحكم استدل على عدم صورية عقد الايجار بانها كانت تعلم بتحريره باسم المطعون عليها وصدور ايصالات سداد الاجرة باسمها ولكنها لم تحرك ساكنا مما يؤكد عدم جدية مدعاها وهو منه استدلال على الشئ بذاته مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحراسة تشتمل الشىء الأصلى المتنازع عليه و توابعه سواء نص على هذه التوابع فى الحكم صراحة أو لم ينص لأن دخولها تحت الحراسة مع الشىء المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون و إذ كان النزاع حول تبعية الشىء للأموال محل الحراسة يتعلق بتجديد ما للحارس من سلطات و ما يقع على عاتقه من إلتزامات فإنه يكون وحده صاحب الصفة فى الدعاوى التى ترفع حسماً لهذا النزاع تبعاً لما تلقيه المادة 743 من التقنين المدنى من الإلتزام بالمخالفة على الأموال المعهودة إليه حراستها .