الطعن رقم 1435 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-11-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ومن المقرر طبقا لنص المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص القانون تندرج تخت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 سنة 1969 تنص علي أنه "يحظر علي المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو للوحدة منه" ولئن كانت لم تنص صراحة علي البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضي الحظر الصريح الوارد بها وتجريمه مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون، يترتب هذا الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول وأن لم يصرح به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي إعمال المادة 573 من القانون المدني فإنه فاضل بين الطاعن والمطعون ضده الأول علي أساس قيام عقدي إيجارهما لعين النزاع وسبق ثانيهما إلي وضع يده عليها دون مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 52 سنة 1969 رغم أن عقدي الإيجار لاحقان لنفاذه ومؤدى هذه الفقرة أن العقد الذي يثبت صدوره أولا ويكون صحيحا نافذا هو الذي يعتد به وأن العقد اللاحق يكون باطلا بطلانا مطلقا لتعارض محل الالتزام مع نص أمر متعلق بالنظام العام بما يترتب عليه امتناع المفاضلة بين العقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.