الطعن رقم 1432 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلي أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الاعذار وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه فإذا لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ خلت الأوراق مما يدل علي سبق تمسك الطاعنة بعدم إعذارها قانونا قبل رفع الدعوى ومن ثم يعد دفاعها هذا سببا جديدا وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اقتنعت المحكمة بما ورد بتقرير الخبير من الرد علي مزاعم الخصوم فأخذت به مكتفية بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها، فإن هذا التقرير يصبح جزءا متمما له، ويعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا.