الطعن رقم 1431 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة النقض وفقا للفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن تثير من تلقاء نفسها ما يكون من أسباب الطعن متعلقا بالنظام العام، شريطة أن يكون واردا علي الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان طلب الطعن نقض الحكم المطعون فيه يتسع ليشمل ما يوجه إلي قضاء هذا الحكم من أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يرد في صحيفة الطعن، وكانت قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية تعلو علي اعتبارات النظام العام ومن ثم يكون لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها ما دامت عناصرها كانت مطروحة علي محكمة الموضوع.