الطعن رقم 1431 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلي محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء سبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء كما أن من المقرر أن مناط سقوط حق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها وفقا لنص المادة 82/1 من قانون المرافعات هو الكلام في موضوع الدعوى قبل الدفع لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد علي الإجراءات باعتبارها صحيحة وبالتالي النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أما إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يتكلم في موضوع الدعوى حتى صدر فيها حكم محكمة أول درجة فإنه حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة الاستئناف لا يسقط إلا إذا لم يبينه في صحيفة الاستئناف بما تقتضي به المادة 108/1 من قانون المرافعات.