⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 المنطبق علي واقعة النزاع علي أنه "فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن تقدير محكمة الموضوع لمبررات التأخر عن الوفاء بالأجرة إنما يقتصر علي تلك التي يسوقها المستأجر في دعوى الإخلاء الأخيرة المنظورة أمامها أما حالات التأخير السابقة والتي يتحقق بها التكرار المرفوع به الدعوى فلا محل لبحثها، والمقرر أن نكول المستأجر عن سداد رسم النظافة التي أجازت المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1977 في شأن النظافة العامة للمجالس المحلية فرضه علي شاغلي العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية- هو في حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته.