⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1428 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها والفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة عدم سريان الامتداد القانوني علي الأماكن المؤجرة مفروشة بحيث تنتهي عقود إيجارها بتمام مدتها المتفق عليها إلا أنه يلتزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلي منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا وإلا اعتبرت العين المؤجرة خالية فتخضع للامتداد القانوني فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر وركن في قضائه برفض الدعوى إلي خضوع العين محل النزاع للامتداد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لقصر سريان أحكامها علي الأماكن المفروشة المعدة للسكنى دون غرها مما حجية عن بحث دلالة المنقولات والأدوات المبينة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار في الإفصاح عن أن الإيجار قد أنصب علي مكان مفروش رغم أنه مستند منتج في النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.