الطعن رقم 1427 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن علي القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها علي النحو المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو مما يقوم عليه النظام المتعلق بالنظام العام ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلي تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.