⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام بإخلاء الطاعنين والمطعون ضده الثاني من عين النزاع علي سند من ثبوت واقعة تأجير الأولين لها من الباطن إلي الأخير وكان الحكم لم يتعرض لواقعة تغير الغرض من استعمال العين ولم يتخذ منها أساسا لقضائه، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو ما تنبئ ظروف الدعوى وأوراقها في الدلالة علي جديته ويطلب إلي المحكمة تحقيقه علي نحو جازم وصريح، وكان دفاع الطاعنين في الدعوى يقوم أساسا علي أن شركة قامت بينهم وبين المطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 1/10/1969 وأن هذه الشركة تباشر نشاطها في محل النزاع وكان هذا الدفاع يتنافى مع ادعائهم بصدور موافقة ضمنية من المطعون ضدها الأولى علي تأجير هذا المحل من الباطن إلي المطعون ضده الثاني وأن هذه الموافقة مستفادة من علمها بحصول هذا التأجير وسكوتها عليه من تاريخ العقد المذكور حتى رفع الدعوى، وكان الطاعنون مع ذلك لم يطلبوا إلي المحكمة تحقيق هذا الادعاء من جانبهم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن تحقيق ذلك الادعاء أو الرد عليه، كما لا يعيبه ما أتسطرد إليه من القول بأنه لا يغني علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته علي ذلك عن الإذن الخاص لأن هذا القول فضلا عن كونه لا يعني بالضرورة اشتراط الحصول علي إذن كتابي صريح من المؤجر فإنه كان تزيدا من الحكم غير لازم لحمل قضائه ومن ثم يضحي النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.