⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1983-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد خلصت إلي بطلان تصرف الحارس الأول الذي أحل أجنبيا محله في إدارة المال المحروس، وأقامت هذا البطلان علي نص المادة 734/2 من القانون المدني ومتى كانت صحة وصف ذلك التصرف أنه غير نافذ في حق الإصيل إلا بإقراره ويرجع تحريم ذلك التصرف علي الحارس إلي الأحكام المقررة في الوكالة ، لئن كان الأمر علي ما تقدم غير أن النتيجة التي خلصت إليها محكمة الدرجة الأولى إذ كانت صحيحة فإنه يتعين تأييد تلك النتيجة محمولة علي الأسباب التي أوردتها هذه المحكمة..... وحيث أنه متى كان الذي تقدم وللأسباب التي أقيم عليها هذا الحكم يكون الاستئناف برمته قائما علي غير أساس متعين الرفض موضوعا" ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان استخلاص إقرار الحارس القضائي الجديد لعقد الإيجار الصادر للطاعنين من وكيل الحارس القضائي السابق أو نفي ذلك هو سلطة محكمة الموضوع متى أقامت ما استخلصته علي أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب ومنها تتماحي ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقوم الحكم ويحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لا يستلزم اخبار الغائب من الخصوم إذ أن نص المادة 113 من قانون المرافعات الذى أوجب على قلم الكتاب اخبار الغائب من الخصوم بكتاب مسجل مصحموب بعلم الوصول مقصود على حالة حكم المحكمة بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له وفي استخلاص ما يراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصه سائغا.