الطعن رقم 348 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-6-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ اقامة الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم استند فى قضائه بعدم قبول الدعوى الى انهما اخطرا بالمطالبة فى 10/2/1971 واقاما الدعوى بالاعتراض فى 9/10/1971 بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 62/1964 فى حين ان هذه المادة تقتصر حكمها على حالة رفض الهيئة لاغراض صاحب العمل دون تحديد جلسة لنظره . واذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى امام محكمة اول درجة ان الهيئة حددت جلسة لنظر اعتراضهما فلا تسرى المواعيد الواردة بتلك المادة الا من تاريخ اخطارهما برفض الاعتراض واذ كانا لم يخطرا برفض اعتراضهما ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهما دون تحقيق دفاعهما فى هذا الشان على نحو ما ثبت من تقرير الخبير من عدم اخطارهما برفض اعتراضهما حتى تسرى فى حفهما المواعيد فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون فضلا عن قصوره فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع إستهدف العمل على حسم المنازعات القضائية التى تقوم حول الحساب بحيث لا تتخذ إذا تركت مواعيد إنارتها مفتوحة سبيلاً إلى تعطيل و صول الهيئة إلى حقوقها فعمد إلى تحديد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد إنقضاء مدة الشهر التالية لإنتهاء مواعيد الإعتراض ، دون إعتداد بتاريخ الرد على إعتراض صاحب العمل صراحة أو ضمناً .