الطعن رقم 1425 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل أفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري علي المبيع استيلاء ماديا، فإذا تم التسليم علي هذا الوجه انقضي التزم البائع به وبرئت ذمته منه.