⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1425 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-11-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل أفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري علي المبيع استيلاء ماديا، فإذا تم التسليم علي هذا الوجه انقضي التزم البائع به وبرئت ذمته منه.