⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1425 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب إحالتها إلي المحكمة المختصة ولتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلي أو أدنى منها، بحيث يتعين علي هذه المحكمة أن تتقيد بذلك الحكم متى أصبح نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع علي الخصوم معاودة الجدل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة الحارس القضائي وفقا لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه بالمحافظة علي الأموال التي يتسلمها بحسب طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من إعمال لرعايتها علي أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وهذا الالتزام الملقى علي عاتقه لا يقتصر علي حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية فحسب بل يوجب عليه أن يتفادى في شأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ الإجراءات الإدارية أو القضائية اللازمة في هذا الصدد، مما مقتضاه وجوب أن ترفع منه أو عليه- دون المالك للمال- كافة الدعاوى المتعلقة بإعمال الإدارة وحفظ المال وصيانته الداخلية في سلطته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه من المقرر طبقا لنص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي الخبير أن يدعو للخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته وله أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانت قد تمت دعوتهم علي الوجه الصحيح.