الطعن رقم 1421 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقا لحكم المادتين 49، 59 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير علي المحررات أما أن يكون بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر وأما بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر، ومن ثم فإن القاعدة التي تقررها المادة 44 من قانون الإثبات والتي تقضي بعدم جواز الحكم بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا، لا تنطبق إلا حيث يكون الادعاء بالتزوير بطلب عارض أثناء الخصومة ففي هذه الحالة وحدها تتحقق الحكمة من تقريرها، أما حيث يكون ذلك الادعاء بدعوى أصلية فلا مجال لإعماله حيث لا موضوع يحكم فيه سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإنه لم يتمسك بها صاحب الحق أمام محكمة الموضوع عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع حرية اختيار طريق الإثبات الذي تراه موصلا للكشف عن الحقيقة ما دام الإثبات جائزا بجميع الطرق، كما أن لها سلطة تقدير القرائن واستخلاصها ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وهي إذ تباشر سلطتها في تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت الأدلة التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلي هذه النتيجة.