الطعن رقم 1416 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلي نظر موضوع الطعن، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في المادة الأولى من القانون 1 لسنة 1997 بشأن تنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم علي أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة..." وفي المادة الثانية من القانون ذاته علي أن "يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ستين يوما من تاريخ العمل به" يدل علي أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات سالفة البيان علي أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليها ستين يوما من تاريخ العمل به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة العليا للقيم بتاريخ 11/4/1987 وأن الطعن المطروح أقيم في 21/10/1995 قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997 فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل علي البيانات الجوهرية التي أوجب القانون ذكرها فيه، وبيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وحضروا تلاوة الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال ورقة الحكم عليها ورتبت البطلان علي تخلفها، ولا يشفع في عدم القضاء بالبطلان أن يكون محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم قد اشتمل علي بيان أولئك القضاة، ذلك أنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جري بأن محضر الجلسة يعتبر مكملا للحكم في خصوص ما يعتريه من لبس أو خطأ مادي في بيان أسماء القضاة، إلا أن إغفال هذا البيان لا يجوز تكملته بأي دليل غير مستمد منه ولو كان ورقة رسمية، إذ يجب أن يكون الحكم مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المادة 27 من قانون حماية القين من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص في فقرتها الثانية علي أن يكون "تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأربعة من الشخصيات العامة" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة مستشارين بدلا من أربعة فإنه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام يجوز الدفع به لأول مرة أمام هذه المحكمة.