الطعن رقم 1410 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والتوازن بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وصولا للحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ولها تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دامت أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله.