الطعن رقم 1410 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل وإعمالا للمادتين 802، 806 من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده- في حدود القانون- حق استعمال واستغلال والتصرف فيه مما مؤداه أن يكون للمالك حق تأجير الأماكن التي يملكها وأن يختار مستأجرها، وذلك ما لم يصدر تشريع يفيد هذا الحق، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1971 بشأن تعيين حكام عسكريين قد نصت علي أن يعين المحافظون حكاما عسكريين كل في دائرة محافظته" كما نصت المادة الثانية علي أن "يخول الحكام العسكريين كل في دائرة اختصاصه اتخاذ ما تتطلبه الظروف من التدابير المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 162 لسنة 1958، وكان مؤدى ذلك أن المحافظ لا تكون له صفة الحاكم العسكري إلا في نطاق المحافظة التي يرأسها باعتبارها دائرة اختصاصه، وكان الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1971 بشأن قواعد تأجير- نسبة من الوحدات السكنية بمعرفة مجالس المدن قد صدر من محافظ المنيا بوصفه حاكما عسكريا طبقا لأمر رئيس الجمهورية سالف الذكر، فإن لازم ذلك ألا يطبق إلا في نطاق محافظة المنيا ولا يمتد إلي محافظات أخرى غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأمر العسكري المحلي رقم 1 لسنة 1971 المنيا في دائرة محافظة الغربية واعتد الحكم استنادا لذلك بعقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس المدينة إلي المطعون ضده الأول عن وحدة سكنية ملك للطاعن فإنه يكون قد خالف وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن التعرض بالبحث والرد علي دفاع الطاعن في أن في موافقته علي قيام الطاعن ضده الثاني بالتأجير صدرت معيبة بالإكراه المتمثل في حرمانه من مواد البناء، فشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.