⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1403 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 506/1 من قانون المرافعات علي أن "يصدر المحكمون حكمهم غير بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب، ويكون حكمهم علي مقتضي قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح..." يدل علي أن التحكيم طريق لفض الخصومات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية وعدم التقيد بإجراءات المرافعات المقررة أمام المحاكم مع التزام المحكم بالأصول الأساسية في التقاضي وعدم مخالفة القواعد التي نص عليها القانون في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر ضمانات أساسية للخصوم، علي تقدير أن الالتجاء للتحكيم قصد به في الأصل اختصار الوقت وتفادي طول الإجراءات وأن الثقة في المحكم هي مبعث الاتفاق علي التحكيم ومن ثم فإنه في هذه الحدود يكون للمحكمين مجتمعين حال نظرهم النزاع وتحقيقه الأمر بإجراء من إجراءات الإثبات المختلفة ويكون لهم كذلك تفويض أحدهم للقيام بهذا الإجراء.