⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1402 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني علي أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول علنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" يدل علي أن المناط في بدء سريان التقادم الثلاثي طبقا لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، والمراد بالعلم المعول عليه في هذا الشأن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقي واليقيني الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي علي تنازل المضرور من حق التعويض الذي فرضه القانون علي الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلي النتيجة التي انتهي إليها.