الطعن رقم 320 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-1-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات استصدار امر الاداء
⚖️ نطاق بحث المحكمة فى الدعوى
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه باعتبار الدعوى كان لم تكن بالاستناد الى المادة 70 من قانون المرافعات فى حين ان مدة الثلاثة اشهر التى اوجبت هذه المادة اعلان الصحيفة خلالها لا تسرى الا على عرائض الدعاوى دون عرائض التظلمات فى اوامر الاداء التى افرد لها قانون المرافعات احكاما خاصة فى المواد 201 وما بعدها ليس من بينها ذلك القيد الزمنى لاعلان صحيفة التظلم ، كما ان الحكم قد اخطا ايضا اذ طبق المادة 70 مرافعات فى نصها القديم ذلك ان هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم 75 لسنه 1976 اثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم فيها واصبحت واجبه التطبيق ولم يعد الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن مطلقا من كل قيد بل اصبح بمقتضى هذا التعديل جوازيا للقاضى ومشروطا بان يكون التراخى فى الاعلان مرده فعل المدعى ، ولما كان الثابت ان السبب فى عدم اعلان صحيفة التظلم فى الميعاد يرجع الى تجهيل المطعون ضده لعنوانه الصحيح فى امرا الاداء فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى باعتبار التظلم كان لم يكن بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور حين تضمنت اسبابه المرتبطه بالمنطوق القضاء ببطلان سائر ما صدر فى دعوى التظلم من احكام وانه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تتصدى لموضوع الادعاء بالتزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 201 ، 206 /1 ، 207 /1 من قانون المرافعات أن المشرع و أن كان قد إستثنى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة و المتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد و الإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى و منها المادة 70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نص قانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ويخضع للتراخي في اتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار والجزاء المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الميعاد قد بدأ وانقضى في ظله ولو كان قد صدر بعد انقضاء هذا الميعاد قانون آخر يلغى أو يعدل هذه الآثار فإذا كان ميعاد الثلاثة الأشهر الذي استلزمت المادة 70 من قانون المرافعات أن يتم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى خلاله قد بدأ وانقضى دون إعلان الصحيفة قبل تعديل تلك المادة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فإن نص المادة 70 قبل تعديلها يكون هو الواجب التطبيق ويجب على المحكمة أن توقع الجزاء الذي رتبته تلك المادة على التراخي في إعلان الصحيفة خلال الميعاد المحدد متى طالب بتوقيع الجزاء صاحب المصلحة فيه دون أن تملك المحكمة خياراً فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه يترتب على ذلك زوالها بما فى ذلك صحيفة إفتتاحها و زوال الآثار القانونية المترتبة عليها و يمتنع بالتالى على المحكمة الخوض فى موضوعها .