الطعن رقم 1394 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت المادة 49/3 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وإن نصت علي أنه يترتب علي الحكم بعدم الدستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أنه لا مراء مؤدى الحكم بعدم دستورية النص وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون لا ينصرف إلي المستقبل فحسب وإنما يرتد إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدوره والتي لم تستقر نهائيا بعد وذلك حماية للأوضاع التي استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا.