⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1392 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ وعلي ما جري عله قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا علي شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فوض في المادة 1/2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب علي الثروة المنقولة علي كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم أخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جري نص المادة 97 مكرر (أ) في فقرتيهما الأولى والثانية علي التوالي من ذات القانون علي أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة، من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط.