⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1388 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات علي أن (الاستئ ناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) يدل علي أن الاستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبدئها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسبابا أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي علي حاله، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى والتي أعرض الحكم الابتدائي عن التعرض لها مكتفيا برفض الطلب لانتفاء سند إحداها ولما كان الطلب الذي يطلبه المدعى من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وكان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في موضوع الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن بين في الفقرات الثلاثة الأول من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد الإيجار عند انتهاء مدة إقامة الأجنبي ووسيلة إثبات تلك الإقامة حرص علي النص في الفقرة الأخيرة علي أنه "مع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" مما يدل علي أن المشرع قصد أن يقصر استمرار العقد للزوجة المصرية ولأولادها من زوجها الأجنبي فقط، دون سائر الأقارب ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغيرهم من الأقارب لنص علي ذلك صراحة أو أحال علي المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوجة والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك.