⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1384 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشتري العقاري بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل الإيجار إليها وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، كما أن قبول الحوالة ليس له شكل خاص فيصح أن يكون صريحا أو ضمنيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الأوراق قد خلت من دليل علي أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.