الطعن رقم 1384 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشتري العقاري بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل الإيجار إليها وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، كما أن قبول الحوالة ليس له شكل خاص فيصح أن يكون صريحا أو ضمنيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الأوراق قد خلت من دليل علي أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.