الطعن رقم 1383 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده ـ دون العقد الابتدائي ـ هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفية إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي انطوي عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الابتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ 6/8/1968 بين مورثة الطاعنين والمؤسسة المطعون ضدها الرابعة والذي تم تسجيله في اليوم التالي في 7/8/1968 برقم 4082 القاهرة أنه تم تنفيذا لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/5/1964 والصادر من الحارس العام بوصفة ممثلا للبائع مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة وإن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الابتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن. فإن مؤدي ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الابتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه وبالتالي فلا يعتبر عقدا جديدا ناسخا للعقد الابتدائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبرا إياه ناسخا لما سبقه من إجراءات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دفاع الطاعنين أن العقد الذي ابرمه الحارس العام أبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفا من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخري إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه ـ لو فطنت إليه المحكمة ـ تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة ـ البائعة مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها علي قبول ما لم تكن لتقبله اختيارا ....... فإن الحكم المطعون فيه ........ يكون قد ران عليه القصور المبطل.