⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-12-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستهدف الشارع العمل على حسم المنازعات القضائية - التى قد تقوم حول الحساب - بحيث لا تتخذ إذا ما تركت مواعيد إثارتها مفتوحة سبيلاً إلى تعطيل وصول الهيئة إلى حقوقها ، فجعل مناط الحق فى رفع صاحب العمل دعواه إلى القضاء بالإعتراض على الحساب أن تتم إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإنقضاء مدة الشهر المحددة لهيئة التأمينات للرد على إعتراضه دون إعتداد بتاريخ الرد عليه صراحه أو ضمناً ، فإن إنقضت هذه المدة دون أن يقيم صاحب العمل خلالها دعواه بالإعتراض على الحساب يصير نهائياً و يستقر عليه الوضع بينه و بين الهيئة و يمتنع عليه مناقشته .