⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1379 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1984-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه علي المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم علي أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها علي الفصل فيه، وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى وأن مناط الحكم يوقف السير في الدعوى تعليقا علي مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في موضوعها أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا علي كل قول أو حجة أو طلب أثاره ما مدام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه من المقرر أيضا أن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتعين أجابتهم إليه وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه ويقتنع به منها واطراح ما عداه دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي ساقها علي ذلك سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها.