الطعن رقم 1378 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الصورية المطلقة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تتناول وجود العقد في ذاته بما يعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه وانتفاء انصراف إرادتهما إلي إحداث الآثار القانونية المترتبة عليه فإن التصرف الصوري صورية مطلقة الصادر من المستأجر بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لا يكون له وجود في حقيقة الواقع ولا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لأنه لا يترتب عليه انتقال الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة من المستأجر إلي الغير والذي تتحقق به المخالفة التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء.