⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1376 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقه عليه عبء إيوائهم قانونا أو أدبيا إلا أن ذلك لا ينفي نسبية الآثار المترتبة علي عقود الإيجار من حيث الأشخاص لا يفيد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار وإذ لا يترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بان المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية إنحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعدها، ولما كان مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الإلغاء أو يشتمل علي نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين قد وردا عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمنا النص في المادة 17 منه علي انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا فقد قصد المشرع استمرار عقد الإيجار علي حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأودها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا قد دل علي أن المشرع في سبيل العمل علي توفير الأماكن المخصصة للسكنى كنا أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلي تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي علي نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد علي الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد علي من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد أيا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرة البلاد طالما أنها لاحقة علي تاريخ العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص علي غير ذلك.