⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1376 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان العبرة في تكييف الدعوى هي بطلبات رفعها وما يطرحه واقعا وأسانيد لها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة وذلك تقديرا لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها إلا أنه تستثنى من هذا الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وكانت صحيفة الدعوى- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الأساس الذي تقوم عليه إجراءاتها ويترتب علي عدم إعلانها إلي الخصم عدم انعقاد الخصومة في الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها بناء علي ذلك في غيبته منعقدا لا حجية له بما لا يلزم لإهداره الطعن فيه بل يجوز للخصم طلب إهداره بطريق الدعوى المبتدأه أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به، وكان تعمد توجيه إعلان الخصم بصحيفة الدعوى في موطن وهمي بطريق الغش بغية إخفاء قيام الخصومة عنه لا يعد إعلانا تنعقد به الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالا علي كل دفاع للخصم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردتها دليلها فيها الرد الضمني المسقط له،