⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1373 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن في قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم لا ينفتح إلا بالإعلان علي النحو المبين بالمادة 58 المذكورة، والمعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان هو البيان الوارد في ورقة الإعلان ويجب علي المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا وفقا لنص المادة 251 من قانون المرافعات أو بناء علي دفع من ذوي الشأن أن ترجع إلي ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تاريخ الإعلان وتمامه وفقا للقانون، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بأن ما أثبته الخبير في تقريره بأنهم أعلنوا بالقرار بتاريخ 17/8/1993 وهو من قبيل الخطأ المادي وأنهم أعلنوا به بتاريخ 17/8/1993 وقدموا صورة رسمية من القرار تفيد ذلك فأطرح الحكم هذا الدفاع وعول في قضائه بسقوط الحق في الطعلن لرفعه بعد الميعاد علي التقرير المذكور دون الرجوع إلي أصل ورقة إعلان القرار للتحقق من تاريخ إعلان الطاعنين به فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.