الطعن رقم 1372 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع ربط بين حق المؤجر في طلب إنهاء عقود الإيجار السارية وقت العمل به في 31/7/1987 وانتهاء حق الأجنبي في الإقامة القانونية دون أن يشترط مغادرته للبلاد أو بعد عودته بعد المغادرة أو استصداره تصريح جديد بالإقامة في تاريخ لاحق.